الشهيد الثاني
158
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المخصصة بما دون العشر قطعا فيبقى الباقي ، ولصحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال : " لا يحرم من الرضاع إلا المجبور ، قال : قلت وما المجبور ، قال : أم تربي ، أو ظئر تستأجر ، أو أمة تشترى ( 1 )